فصل: جواز تقديم مبلغ من المال لشخص على أن يرد عليك مقابله سيارة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (نسخة منقحة مرتبة مفهرسة)



.جواز تقديم مبلغ من المال لشخص على أن يرد عليك مقابله سيارة:

السؤال الأول من الفتوى رقم (16337)
س1: حضر عندي رجل وقال أعطني مبلغ (23000 ثلاثة وعشرين ألف ريال) وبعد سنة أعطيك سيارة داتسون غمارة واحدة موديل 94. فهل هذا جائز أم لا؟
ج1: يجوز أن تقدم لشخص مبلغا من المال، على أن يرد عليك مقابله سيارة تنضبط بالوصف ويكون ذلك من قبيل السلم، الذي هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن؛ لأن السيارة تنضبط بالوصف، ولكن يشترط أن يقبض الثمن كاملا في مجلس العقد، وأن يكون الأجل معلوما. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالرزاق عفيفي
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد

.بيع الطعام قبل قبضه:

الفتوى رقم (17347)
س: ما حكم البيع الآتي: بيع سلم استوفى الشروط الآتية:
1- المبيع منضبط الصفة.
2- قمح سعودي إنتاج محلي.
3- عام الوجود ومتوفر لدى كثير من الناس.
4- جيد الجودة، وتقدر الجودة بالكمبيوتر لدى الصوامع.
5- معلوم القدر وزنا بالطن، حيث كافة الناس يسلمونه بالطن.
6- له أجل معلوم يستلم بعد الحصاد.
7- تم السلم على ما وصف بالذمة، وليس في عين بذاتها، وتم قبض القيمة في مجلس العقد بالكامل نقدا. اشترط أن يكون التسليم في الصوامع؛ لأن كل الحبوب تستلمها الصوامع؟
مع العلم أن سعر الحب في الصوامع غير ثابت، كما حصل سابقا، حيث انخفض مرتين والبيع كان لحاجة البائع للنقد. أفيدونا جزاكم الله خيرا.
ج: من اشترى طعاما بعقد سلم أو غيره فإنه لا يجوز له بيعه حتى يقبضه بكيله أو وزنه وحيازته إلى محله؛ لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام قبل قبضه (*) والتسليم للصوامع يعتبر بيعا على الحكومة، فلا يجوز قبل قبض الطعام وحيازته. والله أعلم. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: صالح بن فوزان الفوزان
عضو: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: بكر بن عبدالله أبو زيد

.أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد:

الفتوى رقم (20322)
س: الوزارة تعاقدت مع متعهد (للمحروقات) بسعر متفق عليه، المتعهد يرغب في دفع قيمة المحروقات بمبلغ أقل، المتعهد لا يوجد لديه محطات بمكة والطائف والسعر الذي أعطي لنا سوف يعطى لأصحاب المحطات الذين سوف يتعاقد معهم المتعهد.
ج: لا يجوز لكم أخذ القيمة مقابل المحروقات من المتعهد، وعلى المتعهد أن يؤمن المطلوب الذي التزم به حسب مقتضى العقد؛ لأن المبيع الذي تعهد به في حكم المسلم فيه. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح بن فوزان الفوزان

.إعطاء مبلغ من المال مقابل سيارة آخر موديل بعد مدة:

الفتوى رقم (18823)
س: طلب مني شخص قرضا، فأعطيته ثلاثين ألف ريال نقدا، أو أقل أو أكثر، على أن يسددني مقابل المبلغ المذكور بعد سنة بسيارة آخر موديل، علما بأنني إذا أعطيته مثلا ثلاثين ألفا فإن السيارة المشروطة بين الطرفين للتسديد يكون ثمنها في حدود أربعين ألف ريال، نرجو جوابكم جزاكم الله خيرا.
ج: ما ذكر في السؤال ليس قرضا، وإنما هو سلم، يشترط له ما يشترط في السلم، ومنه تسليم رأس المال كله في مجلس العقد، وأن تكون السيارة المسلم فيها معلومة الأوصاف، وأن يكون الأجل معلوما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم أي: معلوم الأوصاف والمقدار والأجل. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد:

السؤال الثاني من الفتوى رقم (18699)
س2: يقوم بعض التجار بإعطاء أصحاب الثمار قروضا قبل نضج الثمار بفترة تصل إلى أربعة أشهر أو تزيد، على أن يتم تسديد هذا القرض عن طريق الثمار مع عدم الاتفاق على سعر معين لها، بل تحدد الأسعار أيام النضج. فما صحة هذا العقد؟ مع العلم بأنه لا يتم تحديد كمية معينة للثمار، وإنما تحدد مدة معينة يسلم فيها محصول الثمار الذي ينتجه البستان في هذه المدة.
ج2: هذا العقد غير صحيح؛ لأنه عقد سلم لم تتكامل شروطه من معرفة قدر المسلم فيه وقت العقد وغير ذلك من الشروط. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
نائب الرئيس: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: بكر أبو زيد

.بيع السلم:

الفتوى رقم (16643)
س: شخص أخذ منى مبلغ (22000 ريال) مقابل أن يسلمني سيارة بعد سنة من أخذه المبلغ، والمتفق عليه هو: أن تكون سيارة داتسون موديل 93، غمارة واحدة لون أبيض عادي، وقد مضى على الموعد 8 أشهر ولم يسلمني السيارة، وهي موجودة في المعارض، ويدعي أن البيع ربا، أرجو توضيح حكم هذا البيع.
ج: إذا كان الواقع كما ذكر في السؤال، فلا بأس بالبيع المذكور؛ لأنه يكون من بيع السلم الجائز، ويجب على المدين تسليم السيارة في الموعد المحدد في العقد بالمواصفات المذكورة، وإذا كان بينكما نزاع في ذلك فالمرجع في ذلك إلى المحكمة. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء
الرئيس: عبدالعزيز بن عبدالله بن باز
عضو: عبدالله بن غديان
عضو: صالح الفوزان
عضو: عبدالعزيز آل الشيخ
عضو: بكر أبو زيد